responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 278

عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد [١] وغير ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٩ ـ باب حد النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : حد النباش حد السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله [٢].

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

[٢] تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ ، وفي الأبواب ٢٢ ـ ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٦.

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست