responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 272

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.

ورواه الصدوق كما يأتي [١].

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول [١] ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى [١] تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان [١] ، والذي


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦.

[١] الغلول : أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥ : ٤٣٦ ».

[٢] التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٤.

[١] في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٥.

[١] التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست