[ ٣٤٧٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،
والغلول [١]
، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان
بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى [١]
تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته
عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير
والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عثمان [١]
، والذي
[١] يأتي في الحديث ١ من
الباب الآتي من هذه الأبواب
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦
| ٦.
[١] الغلول : أخذ الشيء خفية.
« مجمع البحرين ( غلل ) ٥ : ٤٣٦ ».