[ ٣٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه [١] عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ،
إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني [٢].
[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال
: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل [١] قطعته.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤
من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه
الأبواب.