responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 257

صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ، في السرقة ـ قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :


٧ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٠.

[١] التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٦.

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست