اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 254
تركت عليه يده؟ قال
: فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول : ( والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ إلى قوله
: ـ فمن تاب من
بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم )[٢].
[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن
المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك
الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث
السرقة ـ قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من
الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.