responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 243

ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،

ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق [١]؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا [١] ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،


[٣] يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٦.

[١] في المصدر زيادة : في تلك الحال.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٩.

[١] المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح ـ جنن ـ ٥ : ٢٠٩٤ ).

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست