responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 23

ابن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ٣٤١٢١ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل [٢]؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

[ ٣٤١٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن


[١] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٥.

٢ ـ الارشاد : ١٠٩.

[١] في المصدر زيادة : لتجلد.

[٢] في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً. ( الصحاح ـ عتل ـ ٥ : ١٧٥٨ ).

[٣] تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

[٤] يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب ، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤ ، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حد الزنا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست