responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 218

٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه

بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق [١] عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده [٢] عبده ـ.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال [١].


الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٤ | ٣٦٠.

[١] الاستغلاق : التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣ : ٢٧٣ ».

[٢] الاستقلاق : الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣ : ٢٧٩ ».

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٨٨ | ٣٤١.

[١] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست