اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 21
والوصايا [٦] وغير ذلك [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].
٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر
ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)
[ ٣٤١١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية [١] ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ،
فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل
يضرب ، فقال : سبحان الله ، في [٢]
هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار
، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[ ٣٤١١٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال :
مررت مع أبي عبدالله ( عليه
[٦] تقدم في الأحاديث ٩ و ١١
و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.
[٧] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
[٨] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، والباب ٢ من أبواب حد
اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حد القذف.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
* ظاهر النص والفتوى
أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل. منه ( هامش
المخطوط ).