responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 161

وجوز حمله على التقية.

وقد تقدم ما يدل على المقصود [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].

٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مجذم [١] قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٢].

٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد

بالتوبة بعد الإقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : بينما أميرالمؤمنين عليه‌السلام في ملاء من


[٦] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

[٧] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ..

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٩.

[١] في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[١] ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست