responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 132

غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة [١].

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الطلاق [٢].

٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان

فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان [١] وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.


[١] في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ).

[٢] الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨٠.

[١] في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست