اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 131
عن محمد بن عيسى
العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن
طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي
اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة
جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن موسى نحوه [١].
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس
للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان
مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.