responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 127

قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله [٢].

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].

قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم [١] وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم.

أقول : ويأتي وجهه [٣].


[٢] الكافي ٧ : ١٩٢ | ٢.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٤ ، والكافي ٧ : ١٩٣ | ٥.

[١] الفقيه ٤ : ١٩ | ٤٤.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ | ٧٨١.

[١] في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ١٩٣ | ٣.

[٣] يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست