اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 127
قلت : فان كانت تعلم
أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ،
فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن
تطهر الحد.
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما
ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من
العدة بالوضع.
[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد
لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم [١] وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم
إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه
تقدم بغير علم.