responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 126

إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ ـ ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت ( أبا عبدالله عليه‌السلام ) [١] عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ،


[٢] الكافي ٧ : ١٩٢ | ١.

٢ ـ السرائر : ٤٨٣.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠ | ٦١.

[١] في المصدر : أباجعفر عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست