اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 126
إليه ، فان عليها ما
على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها
لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى
يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال :
فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء
المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن
المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا
لتعطلت الحدود.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ ـ ورواه
ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه
قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق.
[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
يزيد الكناسي ، قال : سألت ( أبا عبدالله عليهالسلام
) [١] عن امرأة
تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها
الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير
المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة
أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في
طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ،