اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 121
[ ٣٤٣٧١ ] ٧ ـ وعن
أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون
الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.
[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ،
عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف
القيمة إذا أحبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة [١]
، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله.
[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل زوج
أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير [١].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].