responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 120

السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم [٢]؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه [٣] من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

ورواه الصدوق مرسلا [٤].


[٢] علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٣ ، الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٥.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ١٠٠.

[١] في المصدر : أصحابنا.

[٢] في الكافي : تقسم.

[٣] في المصدر زيادة : منها.

[٤] الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست