responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 119

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن [١] كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) [١] من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها [٢] خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١] ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه


[١] في الكافي : وإن.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٥.

[١] في المصدر : الجارية فافتضها.

[٢] في المصدر أفتضها.

( ٣ ) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٦.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست