اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 119
رأى ذلك شريكه وثب
على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح
عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن [١] كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير
بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.
[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ،
فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) [١] من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها [٢] خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة
بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله.
[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري
يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ
يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.
[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١]
، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (
عليه