اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 413
عن محمّد بن موسى ،
عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن
العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من
يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام ، ولا
بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنَّ الملائكة تحضر الرهان في
الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام [١].
[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف
بفسق ، قلت فانَّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان
الله ، أما علمت أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ
الملائكة لتنفر عند [١]
الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فانّها تحضره
الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اُسامة بن زيد ،
وأجرى الخيل.
[١] كان فيه دلالة على أن
الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل
مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه
رحمه الله ».