responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 411

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.

٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا [٢].


[١] التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨٠.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا ، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

[١] التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٦.

[٢] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست