[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١]
، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد
حلَّ دمه.
٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره
قبلت في
نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض
الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان
لغيره من الورثة.