[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ
: ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت :
ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد
، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا
يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما
الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القضاء [١]
وغيره [٢] ، ويأتي ما
يدلُّ عليه [٣].
٥٠ ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود
في الزنا
بل ينبغي تأخره
[ ٣٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد
رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما [١] أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة