اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 404
كان لا يجيز شهادة
رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.
[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته
تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة
رجل واحد.
[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد
على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من
يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
[ ٣٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على
شهادة في حدّ.
[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه [١]
، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ /
١٣٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ /
١٤٢.
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.