اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 403
عن محمّد بن الحسين
، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال :
نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة
تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) [١] عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.
[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ،
قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز
حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ [٢].
[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام )