responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 397

لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا [١] في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة [٢].

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [٢].

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان


[١] في المصدر : تظهر.

[٢] تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ ـ تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٦.

[١] التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٣.

[٢] الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٥.

١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست