اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 390
غيرهم ، أنّه لا
يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (ذَوَا
عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[١]
قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد
من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال :
سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين
يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : (أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[١]
فقال : إذا [٢]
كان الرجل في أرض غربة [٣]
لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في [٤] الوصيّة.
[ ٣٤٠٣١ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على
أهل ملّتهم ، فان لم يوجد [١] غيرهم جازت شهادتهم [٢]
على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.