[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [١] ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا
اُشهدوا ) [١]
ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [٢]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (
عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ،
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد
مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم [١].