اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 385
الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر [١] ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].
٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا
قبلها
[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا
قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على
الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت
يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.