responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 384

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) [١] قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [٢]. وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين


[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٥.

[١] في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٢.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٦.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست