٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم
دابته
واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن
عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء
بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام )
قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب
نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما
بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير
، عن العلاء بن سيّابة مثله [٢].
[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد
الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق
الحاجّ.