responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 381

عليه [٧].

٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله [٢].

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.


[٧] يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست