responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 378

ابن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عرّاف [١] ، ولا قائف [٢] ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.

[١] العرّاف : الكاهن. « ( الصحاح ـ عرف ـ ٤ : ١٤٠٢ ) ».

[٢] القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩ : ٢٩٣ ».

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست