responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 374

عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله [١].

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي [١] ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

٣١ ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦.

[١] في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤١.

[١] تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست