اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 373
٣٠ ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
[ ٣٣٩٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم [١]
، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال :
الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في
الظنين.
[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [١]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال
: الظنين ، والمتّهم ، والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حمّاد ، عن شعيب مثله [١].
[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي