responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 371

٢٨ ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) [١] وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار [٢] ، وكذا الشيخ [٣].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٤].

٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،


الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣.

[١] في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.

[٢] الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦.

[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست