اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 371
٢٨ ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث
وعليهما إلا
فيما هو وصي فيه
[ ٣٣٩٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن ـ يعني الصفّار ـ
إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على
رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ،
وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض
للصغير ) [١] وليس للكبير بقابض ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم
الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع
: نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار [٢]
، وكذا الشيخ [٣].