responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 370

من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه [٣].

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


[٢] الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٨.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٨.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٣٩.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست