[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله (
عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في
شيء له فيه نصيب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].
[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما
لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].