اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 369
[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين قال : في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
[١] ، ويأتي ما
يدلُّ عليه [٢]
، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها [٣].
٢٧ ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو
شريك
فيه ، وقبولها في غيره
[ ٣٣٩٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن حميد بن
زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن [١]
واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما.
[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) [١]
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا (
عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ،
فشهد بعضهم لبعض ؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ باقرار