responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 368

فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم .. الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.


[٢] الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.

[١] الكافي ٧ : ٣٩٣ / ١.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست