ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٣] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد
لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم .. الحديث.
[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد
النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.