responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 366

الّتي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان [١] بدل الرجل للضّرورة ، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول : هذا محمول على القبول في الربع [٢] والمرأتين في النصف [٣] ، أو مع يمين [٤] أو رجل لما مرّ [٥].

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٦] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٧].

٢٥ ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه


[١] في المخطوط : المرأة ، وما اثبتناه من المصدر.

[٢] مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

[٣] مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

[٤] مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

[٥] مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

[٦] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست