اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 366
الّتي جازت فهي
القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان [١]
بدل الرجل للضّرورة ، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
أقول : هذا محمول على القبول في الربع [٢] والمرأتين في النصف [٣] ، أو مع
يمين [٤] أو رجل لما
مرّ [٥].
وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٦] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٧].
٢٥ ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل
لزوجته
[ ٣٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن
أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
[ ٣٣٩٦١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه