responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 364

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ ـ وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) [١] قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله [٣].

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) [١] ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) [٢] به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.


٤٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٤.

[١] كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ١٥٦ / ٤.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥.

٤٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٩.

[١] في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.

[٢] في المصدر : ما أتاها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست