اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 364
[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ ـ وعنه
، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) [١]
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في
المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة
امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من
الميراث.
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد
الله بن سنان مثله [٣].
[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، أنّه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة
الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) [١]
، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله
اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب ( عليه
السلام ) : لها ( ما أثابها ) [٢]
به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.