responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 363

عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله [١].

أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة [٢].

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ ـ وعنه ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [١] ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.


[١] الاستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠.

[٢] تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.

[١] في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩.

٤٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٥.

[١] الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست