responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 362

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق [١] لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول : حمله الشيخ على ما مرّ [٢] من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،


٣٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥ / ٧٩.

٤٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩١.

[١] في المصدر : رقبة.

[٢] مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠١.

٤٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست