اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 362
[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ ـ وعنه
، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو
برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ ـ وعنه
، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟
قال : لا ، هذا لا يستقيم.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ،
وعلى الكراهة اُخرى.
[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ ـ وعنه
، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق [١]
لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
أقول : حمله الشيخ على ما مرّ [٢] من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ ـ وعنه
، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،