اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 358
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة [١].
[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ،
وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ،
ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى
عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ [١].
[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ ـ وبإسناده
عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي
عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن
أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ،
ولا في القود.
أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ،
لما مرّ [١].