responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 358

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة [١].

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ [١].

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.

أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ، لما مرّ [١].


[١] الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٦.

٢٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦.

[١] مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧.

[١] مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست