responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 356

وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان [١].

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.

[ ٩٣٣٩٢٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [١].

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمّد [١] بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز


[١] الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٦.

١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٧.

١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٩.

٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩ ، الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.

٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠.

[١] في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٢.

[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست