responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 353

رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه [٢] ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة [١] والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك


[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣.

[٢] الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤.

٨ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٦.

[١] العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ ٢ : ٧٣٨ ).

٩ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢.

[١] في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست