اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 351
أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية
بدلالة آخره ، وما يأتي [٢].
[ ٣٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز
إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا اُجيزها في
الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته
عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز
شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه
أخبره ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه
لحقٌّ.
[ ٣٣٩١١ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء
في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع
نسوة لم تجز في الرجم.
[ ٣٣٩١٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة
النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر [١] إليه ،
وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز
[٢] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و
٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.