responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 346

ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال [١] : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده [٣] عن الحسن بن محبوب [٤].

أقول : ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقيّة.


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤١.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩.

[١] في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٦.

[٣] في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.

[٤] الاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست