اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 346
ابن خالد ، والحسين
بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً
فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ،
وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على
نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز
شهادة مملوك بعدك.
[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل
القبلة على أهل الكتاب.
[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال [١]
: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.