responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 345

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير [١] ... الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان [١].

٢٣ ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد


[١] في المصدر : الكثير.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٩.

[١] يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست