اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 344
حمران ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل
بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز
أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بعائشة
وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام
عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [١]
، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ،
واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ [٢]
وبما يأتي [٣].
[ ٣٣٨٩١ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في
القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.