اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 343
[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو
صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً [١]
من شهادة هؤلاء.
[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام )
أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ...
الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم ، وهو : ابن أبي زياد [١].
[ ٣٣٨٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم
، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن