responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 343

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً [١] من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد [١].

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً [٢].

٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن


٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.

[١] في نسخة : خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥١.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.

[٢] يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست